الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 191 من 1339

صفحة

(10756 6) علي، عن أبيه، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عثمان قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ما تقول في رجل له أربع نسوة طلق واحدة منهن وهو غائب عنهن متى يجوز له أن يتزوج؟ قال: بعد تسعة أشهر وفيها أجلان فساد الحيض وفساد الحمل.


(10757 7) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب، قال: يجوز طلاقه على كل حال وتعتد امرأته من يوم طلقها (1).


____________


(1) يعنى وإن وقع في الحيض وكان الحكم مقيدا بما إذا لم تكن له معرفة بحيضها (في) (*)






الصفحة 81

التالي ص 191/1339 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...