محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 206 من 564
صفحة
(11268 3) علي بن إبراهيم عن أبيه، عن أبي هاشم الجعفري قال: سألت أباالحسن (عليه السلام)
____________
(1) الراية: القلادة او التى توضع في عنق الغلام الابق. (القاموس) (*)
الصفحة 200
عن رجل قدأبق منه مملوكه يجوز أن يعتقه في كفارة الظهار؟ قال: لا بأس به ما لم يعرف منه موتا قال أبوهاشم رضي الله عنه: وكان سألني نصر بن عامر القمي أن أسأله عن ذلك.
(11269 4) محمد يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن محمد بن مسلم، عن إبي جعفر(عليه السلام) قال: سألته عن جارية مدبرة أبقت من سيدهامدة سنين كثيرة ثم جاءت من بعد مامات سيدها بأولاد ومتاع كثيرو شهدلها شاهدان أن سيدها قد كان دبرها في حياته من قبل أن تأبق قال: فقال أبوجعفر (عليه السلام): أرى أنها وجميع ما معها فهو للورثة، قلت: لا تعتق من ثلث سيدها؟ قال: لا، لانها أبقت عاصية لله ولسيدها فأبطل الاباق التدبير.
(11270 5) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى الخثعمي، عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال في جعل الآبق المسلم: يرد على المسلم (1)
وقال (عليه السلام) في رجل أخذ آبقا فأبق منه، قال: لا شئ عليه.
(11271 6) أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا رفعه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المملوك إذا هرب ولم يخرج من مصره لم يكن آبقا (2).
(11272 7) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أصاب عبدا آبقا فأخذه وأفلت منه العبد، قال: ليس عليه شئ، قلت: فأصاب جارية قد سرقت من جار له فأخذها ليأتيه
____________
(1) اى يلزم ان يرد المسلم الابق على المسلم ولا يأخذ منه جعلا أو ينبغى أن يرد الجعل على المسلم لو أخذه منه اولا يأخذه لو أعطاه ويحتمل بعيدا ان يكون المعنى ان المسلم المالك يرد أى يعطى الجعل على التقادير الاولة فهو محمول على الاستحباب إذا قرر جعلا وعلى الوجوب مع عدمه اذالم نقل بوجوب الدينار والاربعة دنانير ويمكن أن يكون المراد انه إذا أخذ جعلا ولم يرد العبد يجب عليه رد الجعل، وقال في المسالك: لو استدعى الد ولم يتعرض للاجرة يلزم اجرة المثل الا في الابق فانه يلزم برده من مصره دينار ومن غيره اربعة على المشهور وفى طريق الرواية ضعف ونزلها االشيخ على الافضل وعمل المحقق بمضمونها ان نقصت قيمة العبد عن ذلك وتمادى الشيخان في النهاية والمقنعة فاثبتا ذلك وان يلم يستبرع المالك. (آت)