محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 209 من 1339
صفحة
قال: كان يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ولا سبيل له عليها و إنما القرء ما بين الحيضتين وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة (1).
الحسن بن محمد بن سماعة قال: كان جعفر بن سماعة يقول: تبين عند أول قطرة من الدم ولا تحل للازواج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، وقال الحسن بن محمد بن سماعة: تبين عند أول قطرة من الحيض الثالث ثم إن شاءت تزوجت وإن شاءت لا، وقال علي بن إبراهيم: إن شاءت تزوجت وآن شاءت لا، فإن تزوجت لم يدخل بها حتى تغتسل.
(1010795) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون هي أملك بنفسها؟ فقال: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها، قلت: