الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 213 من 552

صفحة
[صفحة 214]

أبي عبدالله (عليه السلام) أنه كره الجلاهق (1).


(11333 7) أبوعلي الاشعري، محمد بن عبدالجبار، عن ابن فضال، عن أحمد بن عمر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يرمى بالبندق والحجر فيقتل أفيأكل منه؟ قال: لا تأكل.


(باب)


* (الصيد بالحبالة) *


(11334 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فإنه ميت وكلوا ما أدركتم حيا وذكرتم اسم الله عزوجل عليه (2).


(11335 2) حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه.


(11336 3) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ما أخذت الحبالة منه شيئا فهو ميت وماأدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه.


(11337 4) أبان، عن عبدالله بن سليمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ما أخذت الحبالة فانقطع منه شئ أو مات فهو ميتة.


(11338 5) أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ما أخذت الحبائل فقطعت منه شيئا فهو ميت وما أدركت من سائر جسده فذكه ثم كل منه.


____________

(1) الجلاهق بضم الجيم البندق المعمول من الطين، الواحدة جلاهقة وهو فارسى لان الجيم والقاف لا يجتمعان في كلمة عربية ويضاف القوس اليه للتخصيص فيقال: قوس الجلاهق كما يقال: قوس النشابة. (المصباح).

(2) حمل على الحياة المستقرة. (آت) (*)

التالي ص 213/552 — الأصلية 214 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...