محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 218 من 564
صفحة
(11321 12) محمد بن يحيى، عن رجل رفعه قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): لا يرمى الصيد بشئ هو أكبر منه (5).
____________
(1) لان صيده غير معلوم هل هو على وجه شرعى من لزوم ايمان الرامى والتسمية ام لا.
(2) هذا الخبر لا يحتمل الحمل الثانى من الحملين اللذين ذكر ناههما في الخبرالاول. (آت)
(3) يحتمل أن يكون قوله: " وترى الخ " تأكيدا وتأسيسا. (ت)
(4) دهده الحجر فتدهده: دحرجه فتد حرج. (القاموس)
(5) لان قتلته غيرمعلوم أكان هو بثقل السلاح أو بقطعه والشرط هو الثانى ولعل هذا اشارة إلى ان اشتراك محلل وغيره في الصيد يوجب الحرمة. (*)
الصفحة 212
(باب المعراض) (1)
(11322 1) محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن زرارة، وإسماعيل الجعفي أنهما سألا أبا جعفر (عليه السلام) عما قتل المعراض قال: لا بأس إذا كان هو مرماتك أو صنعته لذلك (2).
(11323 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عما صرع المعراض من الصيد، فقال: إن لم يكن له نبل غير المعراض وذكر اسم الله عزوجل عليه فليأكل ما قتل، قلت: وإن كان له نبل غيره، قال: لا.
(11324 3) عدة من أصحا بنا، عن سهل زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا رميت بالمعراض فخرق (3) فكل وإن لم يخرق واعترض فلا تأكل.
(11325 4) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)
____________
(1) المعراض كمحراب: سهم بلا ريش دقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حدة. (القاموس)
(2) اعلم ان الالة التى يصطاد بها اما مشتملة على نصل كالسيف: والرمح والسهم او خالية عنه ولكنها محددة تصلح للخرق او مثقلة تقتل بثقلها كالحجر والبندق والخشبة غير المحددة والاولى يحل مقتولها سواء مات بخرقاها أم لاكما لو أصابت معترضة عند اصحابنا لصحيحة الحلبى والثانية يحل مقتولها بشرط أن تخرقه بأن تدخل فيه ولو يسيرا ويموت بذلك فلو لم تخرق لم يحل.