الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 222 من 564

صفحة
(11343 2) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن محمد بن عبدالرحمن، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تأتوا الفراخ في أعشاشها ولا الطير في منامه (حتى يصبح) فقال له رجل: وما منامه يا رسول الله؟


فقال: الليل منامه فلا تطرقه في منامه حتى يصبح ولا تأتوا الفرخ في عشه حتى يريش ويطير فإذا طارفأو ترله قوسك وانصب له فخك.


(311344) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله ابن عبدالرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن إتيان الطير بالليل، وقال (عليه السلام): إن الليل أمان لها.


(باب)


* (صيد السمك) *


(11345 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن صيد الحيتان وإن لم يسم عليه فقال: لا بأس به.


(11346 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن المفضل بن صالح، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن صيد الحيتان وإن لم يسم عليه، فقال:


لا بأس به إن كان حيا أن يأخذه.


(11347 3) محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن عبدالرحمن

التالي ص 222/564 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...