محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 232 من 1339
صفحة
(باب)
* (طلاق المسترابة) * (1)
(10819 1) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن داود بن أبي يزيد العطار، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة يستراب بها و مثلها تحمل ومثلها لا تحمل ولا تحيض وقد واقعها زوجها كيف يطلقها إذا أراد طلاقها؟
قال: ليمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلقها.
(باب)
* (طلاق التي تكتم حيضها) *
(10820 1) محمد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر، عن الحسن بن علي بن كيسان قال:
____________
(1) المسترابة هى التى لا تحيض وهى في سن من تحيض سميت بذلك لحصول الريب والشك بالنسبة اليها باعتبار توهم الحمل او غيره. (*)