محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 236 من 564
صفحة
____________
(1) حمل في المشهورعلى الكراهة وحرمه الشيخ في النهاية. (آت)
(2) في سلخ الذبيحة قبل بردها او قطع عضو منها قولا ان أحدهما التحريم ذهب الشيخ إليه في النهاية بل ذهب إلى تحريم الاكل ايضا وتبعه ابن البراج وابن حمزة ومستندهم هذه الرواية والاكثر إلى الكراهة وهو القوى وذهب الشهيد إلى تحريم الفعل دون الذبيحة كما في المسالك.
(11413 1) محمدبن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي مزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا امتنع عليك بعير وأنت تريد أن تنحره فانطلق منك فإن خشيت أن يسبقك فضربته بسيف أو طعنته برمح بعد أن تسمي فكل إلا أن تدركه ولم يمت بعد فذكه.
(11414 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن ثورا بالكوفة ثار فبادر الناس إليه بأسيا فهم فضربوه فأتوا أمير المؤمنين (عليه السلام) فسألوه فقال: ذكاة وحية ولحمه حلال.
(11415 3) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) في ثور تعاصى فابتدروه بأسيافهم وسموا وأتوا عليا (عليه السلام) فقال: هذه ذكاة وحية ولحمه حلال.
(11416 4) محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبدالملك، وعبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن قوما أتوا النبي (صلى الله عليه وآله) فقالوا: إن بقرة لنا غلبتنا واستصعبت علينا فضربناها بالسيف فأمرهم بأكلها.