محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 247 من 564
صفحة
(11468 17) بعض أصحابنا، عن منصور بن العباس، عن عمرو بن عثمان، عن قتيبة الاعشى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: رأيت عنده رجلا يسأله فقال: إن لي أخا فيسلف في الغنم في الجبال فيعطى السن مكان السن (2) فقال: أليس بطيبة نفس من أصحابه؟ قال:
بلى، قال: فلا بأس، قال: فإنه يكون له فيها الوكيل فيكون يهوديا أو نصرانيا فتقع فيها العارضة فيبيعها مذبوحة ويأتيه بثمنها وربما ملحها فيأتيه بها مملوحة، قال: فقال: إن أتاه بثمنها فلا يخالطه بماله ولا يحركه وإن أتاه بها مملوحة فلا يأكلها فإنما هوالاسم وليس يؤمن على الاسم إلا مسلم فقال له بعض من في البيت: فأين قول الله عزوجل: " و طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم " فقال: إن أبي (عليه السلام) كان يقول ذلك الحبوب وما أشبهها تم كتاب الذبائح ويتلوه كتاب الاطعمة والحمد الله رب العالمين
(1469 1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عبدالله، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، وعدة من أصحابنا أيضا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن أسلم، عن عبدالرحمن بن سالم، عن مفضل بن عمر قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أخبرني جعلت فداك لم حرم الله تبارك و تعالى الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير؟ فقال: إن الله سبحانه وتعالى لم يحرم ذلك على عبادة وأحل لهم سواه رغبة منه فيما حرم عليهم ولا زهدا فيما أحل لهم ولكنه خلق الخلق وعلم عزوجل ماتقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحله لهم وأباحه تفضلا منه عليهم به تبارك وتعالى لمصلحتهم وعلم ما يضر (هم) فنهاهم عنه وحرمه عليهم ثم أباحه للمضطر وأحله له في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به فأمره أن ينال منه بقدرالبلغة (1) لا غير ذلك.