محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 253 من 1339
صفحة
(10856 4) علي عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال:
____________
(1) البقرة: 237. (*)
الصفحة 107
قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل تزوج امرأة على مائة شاة ثم ساق إليها الغنم ثم طلقها قبل أن يدخل بها وقد ولدت الغنم؟ قال: إن: كانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها ونصف أولادها وإن يكن الحمل عنده رجع بنصفها ولم يرجع من الاولاد بشئ.
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله إلا أنه قال: ساق إليها غنما ورقيقا فولدت الغنم والرقيق.
(10857 5) محمد، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يتزوج المرأة الرتقاء أوالجارية البكر فيطلقها ساعة تدخل عليه؟ فقال: هاتان ينظر إليهما من يوثق به من النساء فإن كن على حالهن كما ادخلن عليه فإن لهن نصف الصداق الذي فرض لها ولا عدة عليها منه.