محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 255 من 1339
صفحة
(10860 8) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن صالح بن رزين، عن شهاب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأداها إليها فوهبتها له وقالت: أنافيك أرغب، فطلقها قبل أن يدخل بها قال: يرجع عليها بخمسمائة درهم.
(1 1086 9) محمد، عن أحمد، عن محمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن ابن اذينة،
الصفحة 108
عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فأمهرها ألف درهم ودفعها إليها فوهبت له خمسمائة در هم وردتها عليه، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال:
ترد عليه الخمسمائة درهم الباقية لانها إنما كانت لها خمسمائة درهم، فهبتها إياها له ولغيره سواء.