الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة القارئ 257 من 552 · الصفحة الأصلية 258

صفحة
[صفحة 258]

الانفحة ممافي آنية المجوس وأهل الكتاب لانهم لا يتوقون الميتة والخمر (1).


(11529 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن الحسين بن زرارة قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) وأبي يسأله عن اللبن من الميتة والبيضة من الميتة و إنفحة الميتة، فقال: كل هذا ذكي قال: فقلت له: فشعر الخنزير يعمل حبلا ويستقى به من البئر التي يشرب منها أو يتوضا منها، قال: لا بأس به (2)، وزاد فيه علي بن عقبة، وعلي بن الحسن بن رباط قال: والشعر والصوف كله ذكي.


وفي رواية صفوان، عن الحسين بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الشعر و الصوف والوبر والريش وكل نابت لا يكون ميتا قال: وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة قال: تأكلها.


(11530 4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) لزرارة ومحمد بن مسلم: اللبن واللبأ (3) والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شئ يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي وإن أخذته منها بعد أن تموت فاغسله وصل فيه.


(11531 5) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في بيضة خرجت من إست دجاجة ميتة؟ فقال: إن كانت البيضة اكتست الجلد الغليظ فلا بأس بها.


(11532 6) علي بن إبراهيم، عن المختار بن محمد بن المختار، ومحمد بن الحسن، عن عبدالله بن الحسن العلوي جميعا، عن الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: كتبت إليه (عليه السلام) أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها إن ذكي، فكتب لا ينتفع من الميتة


____________

(1) ظاهره طهارة أهل الكتاب. (آت)

(2) قمر الكلام فيه في المجلد الثالث ص 7.

(3) اللبأ بكسر الام وفتح الباء والهمزة اول اللبن وانما امره (عليه السلام) بالغسل للصلاة إذا أخذه منه بعد الموت أخذه منه بعد الموت لاستصحابه من الميتة غالبا. (في) (*)

التالي ص 257/552 — الأصلية 258 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...