محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 261 من 1339
صفحة
(10875 9) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فيغلق بابا ويرخي ستراعليها ويزعم أنه لم يمسها وتصدقه هي بذلك عليها عدة؟ قال: لا، قلت: فإنه شئ دون شئ؟ قال: إن أخرج الماء اعتدت يعني إذا كانا مأمونين صدقا.
(باب)
* (ان المطلقة وهو غائب عنه تعتد من يوم طلقت) *
(10876 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام): قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته وهوغائب عنها من أي يوم تعتد؟
فقال: إن أقامت لها بينة عدل أنها طلقت في يوم معلوم وتيقنت فلتعتد من يوم طلقت وإن لم تحفظ في أي يوم وفي أي شهر فلتعتد من يوم يبلغها.