محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 263 من 1339
صفحة
(10880 5) محمد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: قال أبوجعفر (عليه السلام): إذا طلق الرجل وهو غائب فليشهد على ذلك فإذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها.
(10881 6) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قال في المطلقة: إذا قامت البينة أنه قد طلقها منذ كذا وكذا فكانت عدتها قد انقضت فقد بانت.
(10882 7) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر الواسطي، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل امرأته وهو غائب فقامت البينة على ذلك فعدتها من يوم طلق (10883 8) محمدبن يحيى، عن احمد بن محمد، محمد بن اسماعيل، عن محمد ابن الفضيل، عن ابى الصباح الكنانى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل وهو غائب فقامت لها البينه انه طلقها في شهر كذا وكذا اعتدت من اليوم الذى كان من زوجها فيه الطلاق وإن لم تحفظ ذلك اليوم اعتدت من يوم عملت.