محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 268 من 564
صفحة
(2) الجوذاب بالضم: خبز أو حنطة أولبن وسكر وماء نارجيل علق عليها لحم في تنور حتى يطبخ. (في)
(3) الطحال: غدة اسفنجية في يسار جوف الانسان وغيره من الحيوانات لازقة بالجنب.
(4) الظاهر أن " قيل " كلام يونس. (آت) (*)
الصفحة 263
(باب)
* (طعام أهل الذمة ومؤاكلتهم وآنيتهم) *
(11545 1) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن طعام أهل الكتاب وما يحل منه قال: الحبوب.
(11546 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن عمار بن مروان، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن طعام أهل الكتاب وما يحل منه، قال: الحبوب.
(11547 3) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي قال:، فقال: إن كان من طعامك فتوضا فلا بأس به (1).
(411548) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قوم مسلمين يأكلون وحضرهم رجل مجوسي أيدعونه إلى طعامهم؟ فقال: أما أنا فلا اؤاكل المجوسي وأكره أن أحرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم (2).
____________
(1) ظاهره طهارة أهل الكتاب والمشهور بين الاصحاب نجاسة الكفار مطلقا وهو مذهب الصدوقين والشيخين والفاضلين والشهيدين والحلى والديلمى والكركى وكافة المتأخرين كما قاله صاحب المستند. ونسب إلى ابن الجنيدو ابن عقيل والمفيد في المسائل الغربة والشيخ في النهاية القول بطهارة أهل الكتاب اما قول الشيخ في النهاية " يكره أن يدعو الانسان أحدا من الكفار إلى طعامه فيأكل معه وإن دعاه فليأمره بغسل يده ثم ياكل معه " فمحمول على حل الضرورة أو مالا يتعدى وغسل اليد للتعبد لو روده في الاخبار او زوال الاستقذار والحاصل من النجاسات الخارجية لتصريحه قبل ذلك بأسطر بعدم جواز مؤاكلة الكفار، على اختلاف مللهم ولا استعمال اوانيهم إلا بعد غسلها و انهم انجاس ينجس الطعام بمابشرتهم كما في المستند ايضا وقال العلامة المجلسى رحمه الله: