الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 282 من 564

صفحة
(11617 5) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يهلك المرء المسلم (1) أن يستقل ما عنده للضيف.


(11618 6) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أتاك أخوك فأته بما عندك وإذا دعوته فتكلف له.


____________


(1) في بعض النسخ (هلك) وهو بالضم على صيغة المصدر أو بالتحريك على صيغة الفعل والبناء للتعدية. (آت) (*)

الصفحة 277


(باب)


* (اكل الرجل في منزل أخيه بغير اذنه) *


(11619 1) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله ابن مسكان، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن هذه الآية " ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم إلى آخر الآية " (1) قلت: مايعني بقوله: أو صديقكم؟ قال: هو والله الرجل يدخل بيت صديقه فيأكل بغير إذنه.


(211620) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن صفوان، عن موسى ابن بكر، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: " أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم " قال: هؤلاء الذين سمى الله عزوجل في هذه الآية تأكل بغير إذنهم من التمرو المأدوم وكذلك تطعم المرأة من منزل زوجها بغير إذنه فأما ما خلا ذلك من الطعام فلا.


(11621 3) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل ابن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: للمرأة أن تأكل وأن تتصدق وللصديق أن يأكل في منزل أخيه ويتصدق (2).


(11622 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة عن عبدالله ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أوبيوت امهاتكم الآية " قال: ليس عليك جناح فيما طعمت أو أكلت مما ملكت مفاتحه ما لم تفسده.

التالي ص 282/564 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...