محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 290 من 569
صفحة
(11638 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الوليمة في أربع: العرس والخرس وهو المولود يعق عنه و
____________
(1) اى تجود فيه وفى اللغة تأنق في الامر إذا عمل بنيقة مقل تنوق.
(2) الجفنة بالجيم والفاء: القصعة، أراد (عليه السلام) كما أنه تعالى أعطى سليمان التوسعة والتخيير وهى اعطاء ما أنعم الله به عليه وامسكتم كذلك أعطى محمد (صلى الله عليه وآله) التوسعة والتخيير في أن يؤمر بماشاء وينهى عما شاء وان كان كل منهما انمايفعل ما يفعل بوحى الله والهامه فانه لا ينافى ذلك لموافقة ارادتهما ارادة الله تعالى في كل شئ وايضا فان الوحى بالامر الكلى وحى بكل جزئى منه ثم ان اطعام الامام (عليه السلام) على النحو المذكور ليس مما نهاه النبى (صلى الله عليه وآله) عنه فيكون مباحا أو هو في جملة ما آتاه فيكون سنة فلا عيب فيه ويحتمل أن يكون المراد يجب عليكم متابعتنا والاخذ بأوامرنا ونواهينها كما يجب عليكم متابعة النبى والاخذ باوامره ونواهيه وليس عليكم ان تعيبوا علينا افعالنا لانا أوصياؤه ونوابه وارادتنا مستهلكة في اردة الله سبحانه كارادته وإنما أبهم ذلك وإجمله لمكان التقية. (في)
(3) الخرسة ما ما تطعمها المرأة عند ولادتها. واعذر الغلام: ختنه وللقوم عمل طعام الختان. والاياب اى من السفر. (*)
الصفحة 282
يطعم والاعذار وهو ختان الغلام والاياب وهو الرجل يدعو إخوانه إذا آب من غيبته، وفي رواية اخرى أو توكير (1) وهو بناء الدار (أ) وغيره.
(11639 4) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد باسناد ذكره، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال:
نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن طعام وليمة يخص بها الاغنياء ويترك الفقراء.
(511640) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن معاوية بن عمار قال: قال رجل لابي عبدالله (صلى الله عليه وآله): إنا نجد لطعام العرس رائحة ليست برائحة غيره فقال له: ما من عرس يكون ينحر فيه جزور أو تذبح بقرة أو شاة إلا بعث الله تبارك وتعالى ملكا معه قيراط من مسك الجنة حتى يديفه في طعامهم (2) فتلك الرائحة التي تشم لذلك.