محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 302 من 1339
صفحة
(10962 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن ابن أبي عمير أو غيره، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لو أن رجلا مسلما مر بقوم
____________
(1) الرسام: هو التهاب في الحجاب الذى بين الكبد والقلب. (*)
الصفحة 127
ليسوا بسلطان فقهروه حتى يتخوف على نفسه أن يعتق أو يطلق ففعل لم يكن عليه شئ.
(10963 2) علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن طلاق المكرة وعتقه، فقال: ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق، فقلت:
إني رجل تاجر أمر بالعشار ومعي مال فقال: غيبه ما استطعت وضعه مواضعه، فقلت: وإن حلفني بالطلاق والعتاق، فقال: احلف له ثم أخذ تمرة فحفن بها من زبد (1)