محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 304 من 1339
صفحة
عندها قبل ذلك بأربع فأبوا علي إلا تطليقها ثلاثا ولا والله جعلت فداك ما أردت الله وماأردت إلا أن اداريهم عن نفسي وقد امتلا قلبي من ذلك جعلت فداك فمكث طويلا مطرقا ثم رفع رأسه إلي وهو متبسم فقال: أما ما بينك وبين الله عزوجل فليس بشئ ولكن إذا قدموك إلى السلطان أبانها منك.
(10965 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن يحيى بن عبدالله بن الحسن، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا يجوز الطلاق في استكراه ولا يجوز عتق في استكراه ولا يجوز يمين في قطيعة رحم ولا في شئ من معصية الله، فمن حلف أو حلف في شئ من
____________
(1) الحفن: أخذك الشئ براحتك والاصابع مضمومة، وفى بعض النسخ (فحفر بها) بالفاء و الراء. وفي بعضها (فحف بها). (*)