محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 334 من 1339
صفحة
____________
(1) قال الجزرى: وفيه تربت يداك: ترب الرجل إذا افتقر أى لصق بالتراب واترب إذا استغنى وهذه الكلمة جارية على السنة العرب لا يريدون بها الدعاء على المخاطب ولاقوع الامر به. (*)
الصفحة 140
إذنك (1) وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها فكانت عنده على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة وقال: يكون الكلام من عندها وقال: لو كان الامر إلينا لم نجز طلاقا إلا للعدة.
(11012 2) وعنه، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المختلعة فقال: لا يحل لزوجها أن يخلعها حتى تقول: