محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 341 من 1339
صفحة
____________
(1) قال الجوهرى: بارأت شريكى إذا فارقته، وبارأ الرجل امرأته واستبرأت الجارية و استبرأت ما عندك.
(2) المراد بها في الشرع طلاق بعوض مترتب على كراهة كل من الزوجين وهى كالخلع لكنها.
تترتب على كراهة كل منهما لصاحبه ويترتب الخلع على كراهة الزوجة ويأخذ في المبارأة بقدر ما وصل اليها ولا تحل الزيادة وبقف الفرقة في المبارأة على التلفظ بالطلاق اتفاقا منا على مانقل عن بعض وفى الخلع على خلاف ويظهر من جماعة من الاصحاب كالصدوقين وابن ابى عقيل المنع من أخذ المثل في المبارأة بل يقتصر على الاقل. (آت)