محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 37 من 141
صفحة
[صفحة 4] سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) عن شئ من الطلاق فقال: إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها و تعتد حيث شاءت ولا نفقة لها، قال: قلت: أليس الله عزوجل يقول: " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن " قال: فقال: إنما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة (4)
فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه
____________
(1) قوله: " ثلاثة اشهر " لا خلاف فيه اذا كانت في سن من تحيض. (آت)
(2) حمل على الرجعية ولا خلاف في أنها لا تخرج من بيت الزوج له أن يخرجها الا ان تأتى بفاحشة مبينة لقوله تعالى: " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان تأتين بفاحشة مبينة ". (آت)
(3) ثلاثة قروء ان كانت مستقيمة الحيض وثلاثة أشهران كانت غير مستقيمة وقوله: " إلا أن تكون تحيض استثناء من ثلاثة أشهر يعنى ان لم تكن الثلاثة بيضا فانها ترجع كما في الوافى.
(4) أى الرجعية فانها صالحة لان يرجع اليها في العدة ثم تطلق. واستدرك الامام (عليه السلام) ما يوهمه العبارة من التخصيص بمن يرجع اليها ثم يطلق في آخر الخبر. (آت) (*)
الصفحة 91
أيضا تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها.
(10806 6) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: تعتد المطلقة في بيتها ولا ينبغي لزوجها إخراجها ولا تخرج هي.
(10807 7) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المطلقة تسشوفت لزوجها ما كان له عليها رجعة (1) ولا يستأذن عليها.
(10808 8) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن المطلقة أين تعتد؟ فقال: في بيت زوجها.
(910809) عنه، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) في المطلقة أين تعتد، فقال: في بيتها (2) إذا كان طلاقا له عليها رجعة، ليس له أن يخرجها ولا لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها.
عنه، عن عبدالله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير مثله.
(10810 10) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) في المطلقة تعتد في بيتها وتظهر له زينتها لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
(10811 11) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (عن محمد بن خالد) والحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس قال: لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها بثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض.
(10812 12) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها (3).
____________
(1) التشوف: التزين. و " ما كان أى ما دام. (في)
(2) اى في بيت زوجها ونسب اليها كانت تسكنها.
(3) يدل على أن تحريم الخروج مقيد بعدم اذن الزوج وربما يخص ذلك بالحج المندوب كما احتمله في المسالك. (آت) (*)
الصفحة 92
(1210813) محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وأبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: المطلقة تحج وتشهد الحقوق (1).
(1310814) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المطلقة تكتحل وتختضب وتطيب وتلبس ماشاءت من الثياب لان الله عزوجل يقول: " لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " لعلها إن تقع في نفسه فيراجعها.
(باب)
* (الفرق بين من طلق على غير السنة وبين المطلقة إذا) *
* (خرجت وهى في عدتها او اخرجها زوجها) *
الحسين بن محمد قال: حدثني حمدان القلانسي قال: قال لي عمر بن شهاب العبدي: من أين زعم أصحابك أن من طلق ثلاثا لم يقع الطلاق؟ فقلت له: زعموا أن الطلاق للكتاب والسنة فمن خالفهما رد إليهما، قال: فما تقول فيمن طلق على الكتاب والسنة فخرجت امرأته أو أخرجها فاعتدت في غير بيتها تجوز عليها العدة أو يردها إلى بيته حتى تعتد عدة اخرى فإن الله عزوجل قال: " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن "؟ قال: فأجبته بجواب لم يكن عندي جوابا ومضيت فلقيت أيوب بن نوح فسألته عن ذلك فأخبرته بقول عمر، فقال: ليس (2) نحن أصحاب قياس إنما نقول بالآثار فلقيت علي بن راشد فسألته عن ذلك وأخبرته بقول عمر فقال: قد قاس عليك وهو يلزمك إن لم يجز الطلاق إلا للكتاب فلا تجوز العدة إلا للكتاب فسألت معاوية بن حكيم عن ذلك
____________
(1) اما محمول على الحقوق الواجبة او الزوجة البائنة أو على اذن الزوج ان جعلنا المنع مقيدا بعدمه. (آت) (2) كذا. (*)
الصفحة 93
وأخبرته بقول عمر، فقال معاوية: ليس العدة مثل الطلاق وبينهما فرق (1) وذلك أن الطلاق فعل المطلق فإذا فعل خلاف الكتاب وما امر به قلنا له: ارجع إلى الكتاب وإلا فلا يقع الطلاق والعدة ليست فعل الرجل ولا فعل المرأة إنما هي أيام تمضى وحيض يحدث ليس من فعله ولا من فعلها إنما هو فعل الله تبارك وتعالى فليس يقاس فعل الله عزوجل
وجل بفعله وفعلها فإذا عصت وخالفت فقد مضت العدة وباءت بإثم الخلاف ولو كانت العدة فعلها لما أوقعنا عليها العدة كما لم يقع الطلاق إذ خالف.
قال الفضل بن شاذان في جواب أجاب به أبا عبيد في كتاب الطلاق، ذكر أبوعبيد أن بعض أصحاب الكلام قال: إن الله تبارك وتعالى حين جعل الطلاق للعدة لم يخبرنا أن من طلق لغير العدة كان طلاقه عنه ساقطا ولكنه شئ تعبد به الرجال كما تعبد النساء بأن لا يخرجن من بيوتهن ما دمن يعتددن وإنما أخبرنا في ذلك بالمعصية فقال: " و تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه " فهل المعصية في الطلاق إلا كالمعصية في خروج المعتدة من بيتها؟ ألستم ترون أن الامة مجمعة على أن المرأة المطلقة إذا خرجت من بيتها أياما أن تلك الايام محسوبة لها في عدتها وإن كانت لله فيه عاصية، فكذلك الطلاق في الحيض محسوب على المطلق وإن كان لله (فيه) عاصيا.
قال الفضل بن شاذان: أما قوله: إن الله عزوجل لما جعل الطلاق للعدة لم يخبرنا أن من طلق لغير العدة كان الطلاق عنه ساقطا فليعلم أن مثل هذا إنما هو تعلق بالسراب إنما يقال لهم: إن أمر الله عزوجل بالشئ هو نهي عن خلافه وذلك أنه جل ذكره حيث أباح نكاح أربع نسوة لم يخبرنا أن أكثر من ذلك لا يجوز، حيث جعل الكعبة قبلة لم يخبر نا أن قبلة غير الكعبة لا تجوز، وحيث جعل الحج في ذي الحجة
____________
(1) حاصل الفرق أن الله تعالى أمر بالطلاق على وجه خاص حيث قال: " فطلوقهن لعدتهن " فقيد الطلاق بكونه في زمان يصلح للعدة فاذا أوقع على وجه لم يكن طلاقا شرعيا بخلاف العدة فانه قال: " فعدتهن ثلاثة قروء " وقال: " اجلهن ان يضعن حملهن " فأجاز بأنه يجوز لهن التزويج بعد العدة ثم بعد ذلك نهاهن عن شئ آخر فلا يدل سياق الكلام على الاشتراط بوجه. (آت) (*)
الصفحة 94
لم يخبرنا أن الحج في غير ذي الحجة لا يجوز، وحيث جعل الصلاة ركعة وسجدتين لم يخبرنا أن ركعتين وثلاث سجدات لا يجوز، فلو أن إنسانا تزوج خمس نسوة لكان نكاحه الخامسة باطلا ولو اتخذ قبلة غير الكعبة لكان ضالا مخطئا غير جائز له وكانت صلاته غير جائزة ولو حج في غير ذي الحجة لم يكن حاجا وكان فعله باطلا ولو جعل صلاته بدل كل ركعة ركعتين وثلاث سجدات لكانت صلاته فاسدة وكان غير مصل لان كل من تعدى ما امر به ولم يطلق له ذلك كان فعله باطلا فاسدا غير جائز ولا مقبول فكذلك الامر والحكم في الطلاق كسائر ما بينا والحمد الله.
وأما قولهم: إن ذلك شئ تعبد به الرجال كما تعبد به النساء أن لا يخرجن ما دم من يعتددن من بيوتهن فأخبر نا ذلك لهن با لمعصية وهل المعصية في الطلاق إلا كالمعصية في خروج المعتدة (من بيتها) في عدتها فلو خرجت من بيتها أياما لكان ذلك محسوبا لها فكذلك الطلاق في الحيض محسوب وإن كان لله عاصيا فيقال لهم: إن هذه شبهة دخلت عليكم من حيث لا تعلمون وذلك أن الخروج والاخراج ليس من شرائط الطلاق كالعدة لان العدة من شرائط الطلاق ذلك أنه لا يحل للمرأة أن تخرج من بيتها قبل الطلاق ولا بعد الطلاق ولا يحل للرجل أن يخرجها من بيتها قبل الطلاق ولا بعد الطلاق، فالطلاق وغير الطلاق في حظر ذلك ومنعه واحد والعدة لا تقع إلا مع الطلاق ولا تجب إلا بالطلاق ولا يكون الطلاق لمدخول بها ولا عدة كما قد يكون خروجا وإخراجا بلا طلاق ولا عدة فليس يشبه الخروج والاخراج بالعدة والطلاق في هذا الباب وإنما قياس الخروج والاخراج كرجل دخل دار قوم بغير إذنهم فصلى فيها فهو عاص في دخوله الدار وصلاته جائزة لان ذلك ليس من شرائط الصلاة لانه منهي عن ذلك صلى أولم يصل وكذلك لو أن رجلا غصب ثوبا أو أخذه ولبسه بغير إذنه فصلى فيه لكانت صلاته جائزة وكان عاصيا في لبسه ذلك الثوب لان ذلك ليس من شرائط الصلاة لانه منهي عن ذلك صلى أولم يصل، وكذلك لوأنه لبس ثوبا غير طاهر أو لم يطهر نفسه أولم يتوجه نحو القبلة لكانت صلاته فاسدة غير جائزة لان ذلك من شرائط الصلاة وحدودها لا يجب إلا للصلاة، وكذلك لو كذب في شهر رمضان وهو صائم بعد أن لا يخرجه كذبه من الايمان لكان عاصيا في كذبه ذلك وكان
الصفحة 95
صومه جائزا لانه منهي عن الكذب صام أو أفطر، ولو ترك العزم على الصوم أو جامع لكان صومه باطلا فاسدا لان ذلك من شرائط الصوم وحدوده لا يجب إلا مع الصوم و كذلك لو حج وهو عاق لوالديه ولم يخرج لغرمائه من حقوقهم لكان عاصيا في ذلك و كانت حجته جائزة لانه منهي عن ذلك حج أو لم يحج، ولو ترك الاحرام أو جامع في إحرامه قبل الوقوف لكانت حجته فاسدة غير جائزة لان ذلك من شرائط الحج وحدوده لا يجب إلا مع الحج ومن أجل الحج فكلما كان واجبا قبل الفرض وبعده فليس ذلك من شرائط الفرض لان ذلك أتى على حده والفرض جائز معه فكلما لم يجب إلا مع الفرض ومن أجل الفرض فإن ذلك من شرائطه، لايجوز الفرض إلا بذلك على ما بيناه ولكن القوم لا يعرفون ولا يميزون ويريدون أن يلبسوا الحق بالباطل.
فأما ترك الخروج والاخراج فواجب قبل العده ومع العدة وقبل الطلاق وبعد الطلاق وليس هو من شرائط الطلاق ولا من شرائط العدة والعدة جائزة معه ولا تجب العدة إلا مع الطلاق ومن أجل الطلاق فهي من حدود الطلاق وشرائطه على ما مثلنا وبينا وهو فرق واضح والحمد لله.
وبعد فليعلم أن معنى الخروج والاخراج ليس هو أن تخرج المرأة إلى أبيها أو تخرج في حاجة لها أو في حق بإذن زوجها مثل مأتم أو ما أشبه ذلك وإنما الخروج والاخراج أن تخرج مراغمة أو يخرجها زوجها مراغمة (2) فهذا الذي نهى الله عزوجل عنه، فلو أن امرأة استأذنت أن تخرج إلى أبويها أو تخرج إلى حق لم نقل؟ إنها خرجت من بيت زوجها ولا يقال: إن فلانا أخرج زوجته من بيتها إنما يقال ذلك إذا كان ذلك على الرغم والسخط وعلى أنها لا تريد العود إلى بيتها فأمسكها على ذلك وفيما بينا كفاية.
فإن قال قائل: لها أن تخرج قبل الطلاق بإذن زوجها وليس لها أن تخرج بعد الطلاق وإن أذن لها زوجها فحكم هذا الخروج غير ذلك الخروج وإنما سألناك عنه في ذلك الموضع الذي يشتبه ولم نسألك في هذا الموضع الذي لا يشتبه أليس قد نهيت عن العدة في غير بيتها فإن هي فعلت كانت عاصية وكانت العدة جائزة (2) فكذلك أيضا إذا طلق لغير
____________
(1) في القاموس: راغمهم نابذهم وهاجرهم.
(2) في بعض النسخ (ماضية). (*)
الصفحة 96
العدة كان خاطئا وكان الطلاق واقعا وإلا فما الفرق؟.
قيل له: إن فيما بينا كفاية من معنى الخروج والاخراج ما يجتزئ به عن هذا القول لان اصحاب الاثر وأصحاب الرأي وأصحاب التشيع قد رخصوا لها في الخروج الذي ليس على السخط والرغم وأجمعوا على ذلك (1).
(10815) فمن ذلك ماروى ابن جريح عن ابن الزبير، عن جابر أن خالته طلقت فأرادت الخروج إلى نخل لها تجذه فلقيت رجلا فنهاها فجاءت إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال لها:
اخرجي فجذي نخلك لعلك أن تصدقي أو تفعلي معروفا.
(10816) وروى الحسن، عن حبيب بن أبي ثابت، عن طاؤوس أن رجلا من أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) سئل عن المرأة المطلقة هل تخرج في عدتها، فرخص في ذلك.
وابن بشير، عن المغيرة، عن إبراهيم أنه قال في المطلقة ثلاثا إنها لا تخرج من بيت زوجها إلا في حق، من عيادة مريض، أو قرابة، أو أمر لا بد منه.
مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: لا تبيث المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إلا في بيتها، وهذا يدل على أنه قد رخص لها في الخروج بالنهار.
وقال أصحاب الرأي: لو أن مطلقة في منزل ليس معها فيه رجل تخاف (فيه) على نفسها أو متاعها كانت في سعة من النقلة وقالوا: لو كانت بالسواد فطلقها زوجها هناك فدخل عليها خوف من سلطان أو غير ذلك كانت في سعة من دخول المصر، وقالوا: للامة المطلقة أن تخرج في عدتها أو تبيت عن بيت زوجها وكذلك قالوا: أيضا في الصبية المطلقة.
قال: وهذا كله يدل على أن هذا الخروج غير الخروج الذي نهى الله عزوجل عنه وإنما الخروج الذي نهى الله عزوجل عنه هو ما قلنا أن يكون خروجها على السخط و المراغمة وهو الذي يجوز في اللغة أن يقال: فلانة خرجت من بيت زوجها وإن فلانا أخرج امرأته من بيته ولا يجوز أن يقال لسائر الخروج الذي ذكرنا عن أصحاب الرأي والاثر والتشيع: إن فلانة خرجت من بيت زوجها، وإن فلانا أخرج أمرأته من بيته، لان المستعمل في اللغة هذا الذي وصفنا وبالله التوفيق.
____________
(1) ملخص الجواب الفرق بين الخروجين قبل الطلاق وبعده في عدم جوازهما بدون اذن زوجها وجوازها باذنه. (*)
الصفحة 97
(باب)
* (في تاويل قوله تعالى " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ") *
(10817 1) علي بن إبر عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن الرضا (عليه السلام) في قول الله عزوجل: " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " قال: أذاها لاهل الرجل وسوء خلقها.
(10818 2) بعض أصحابنا، عن علي بن الحسن التيملي، عن علي بن أسباط، عن محمد بن علي بن جعفر قال: سأل المأمون الرضا (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " قال: يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها، فإذا فعلت فإن شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فعل.