الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 387 من 1339

صفحة
تجب فيه الكفارة الا بها ويحتمل أن يكون الاول استفهام انكار وتكون الهمزة في الثانى في قوله: " أو ليس " من زيادات النساخ.


(1) حمله الشيخ ايضا على انه يكون واقعها جاهلا. او كان ظهاره مشرطا بالمواقعة.


(2) قال في المرآة: ظاهره ان الظهار بالشرط انما يتحقق إذا كان الشرط الجماع لا غير و ليس ببعيد عن فحوى الاخبار لكنه خلاف المشهور بين الاصحاب. (*)






الصفحة 161


قبل أن يواقع، وإن كان منه الظهار في غير يمين فإنما عليه الكفارة بعد ما يواقع.


قال معاوية: وليس يصح هذا على جهة النظر والاثر في غير هذا الاثر أن يكون الظهار لان أصحابنا رووا أن الايمان لا يكون إلا بالله وكذلك نزل بها القرآن (1).

التالي ص 387/1339 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...