الرجوع
الرئيسية
الكافي
محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 387 من 1339
<
استماع
>
×1
حفظ
الفهرس
بحث
تظليل
مسح
+
A+
−
A-
إضاءة
مشاركة
PDF
الخط الافتراضي
أميري
تجوال
كايرو
صفحة
انتقال
تجب فيه الكفارة الا بها ويحتمل أن يكون الاول استفهام انكار وتكون الهمزة في الثانى في قوله: " أو ليس " من زيادات النساخ.
(1) حمله الشيخ ايضا على انه يكون واقعها جاهلا. او كان ظهاره مشرطا بالمواقعة.
(2) قال في المرآة: ظاهره ان الظهار بالشرط انما يتحقق إذا كان الشرط الجماع لا غير و ليس ببعيد عن فحوى الاخبار لكنه خلاف المشهور بين الاصحاب. (*)
الصفحة 161
قبل أن يواقع، وإن كان منه الظهار في غير يمين فإنما عليه الكفارة بعد ما يواقع.
قال معاوية: وليس يصح هذا على جهة النظر والاثر في غير هذا الاثر أن يكون الظهار لان أصحابنا رووا أن الايمان لا يكون إلا بالله وكذلك نزل بها القرآن (1).
التالي
ص 387/1339
السابق
الفهرس الذكي
جاري استخراج الفهرس...
البحث داخل هذا الجزء
بحث
ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...