محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 421 من 1339
صفحة
من رغب عن الاسلام وكفر بما انزل على محمد (صلى الله عليه وآله) بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته، ويقسم ما ترك على ولده.
(باب)
* (طلاق اهل الذمة وعدتهم في الطلاق والموت اذا اسلمت المرأة) *
(11158 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها هل عليها عدة مثل عدة المسلمة؟ فقال: لا، لان أهل الكتاب مماليك للامام، ألا ترى أنهم يؤدونهم الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى مولاه، قال: ومن أسلم منهم فهو حر تطرح عنه