محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 424 من 1339
صفحة
(2) قال في المسالك: المشهور أن عدة الذمية الحرة في الطلاق والوفاة كعدة المسلمة الحرة لعموم الادلة وصحيحة يعقوب السراج ولكن ورد في رواية زرارة ما يدل على أنها كالامة ونقل العلامة عن بعض الاصحاب ولم يعلم قائله انتهى. وقال العلامة المجلسى: لا يخفى عدم المنافاة بين الخبرين فتعين العمل بخبر زرارة.
(3) اى الذمية. (*)
الصفحة 176
(411161) وبإسناده، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن حمران، عن أبي جعفر (عليه السلام) في ام ولد لنصراني أسلمت أيتزوجها المسلم؟ قال: نعم، وعدتها من النصراني إذا أسلمت عدة الحرة المطلقة ثلاثة أشهر أوثلاثة قروء، فإذا انقضت عدتها فليتزوجها إن شاءت.