محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 426 من 564
صفحة
(باب العصير)
(12357 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يحرم العصير حتى يغلي.
(12358 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن عاصم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بشرب العصير ستة أيام، قال ابن أبي عمير: معناه ما لم يغل.
(12359 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن حماد بن عثمان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن شرب العصير فقال: اشربه ما لم يغل فإذا غلى فلا تشربه، قال قلت: جعلت فداك أي شئ الغليان؟ قال: القلب.
(12360 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن به الجهم، عن ذريح قا ل: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إذا نش العصير أو غلى حرم (1).
(باب)
* (العصير الذى قد مسته النار) *
(12361 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.
(12362 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن الهيثم، عن
____________
النش: صوت الماء وغيره إذا غلى. (*)
الصفحة 420
رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته فيشر به صاحبه؟ قال: إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.