الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 430 من 564

صفحة
(12377 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن حسين القلانسي


____________


(1) حمل في المختلف الدم مما ليس بنجس كدم السمك وما يشبهه وهو خلاف ظاهره والحاصل ان مضمون الخبر ليس معمولا به عندالاصحاب لما هو مخالف للكتاب والسنة. (كذا في هامش المطبوع)

(2) يدل على قتل بايع الخمر والنبيذ وهو خلاف المشهور ولو حمل على الاستحلال كما قيل يشكل بان الفقاع تحريمه ليس بضرورى للمسلمين ويمكن أن يقال: لو كان الدار له (عليه السلام) يصير ضروريا، قال المحقق: من بايع الخمر مستحلا يستتاب فان تاب والاقتل وان لم يكن مستحلا عزرو ماسواه لا يقتل وإن لم يتب بل يؤدب (آت)

(3) نقل الاصحاب الاجماع على تحريم الفقاع وإن لم يكن مسكرا. (آت) (*)

الصفحة 423


قال: كتبت إلى أبي الحسن الماضي (عليه السلام) أساله عن الفقاع فقال: لا تقربه فإنه من الخمر.


(12378 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (بن عيسى)، عن محمد بن سنان قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الفقاع فقال: هو الخمر بعينها.


(12379 5) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن ابن فضال قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن الفقاع فكتب ينهاني عنه (12380 6) محمد بن يحيى وغيره، عن محمد بن أحمد، عن الحسين بن عبدالله القرشي، عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبدالله النوفلي، عن زاذان؟ عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال:


لو أن لي سلطانا على أسواق المسلمين لرفعت عنهم هذه الخمرة يعني الفقاع.


(12381 7) محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عمن ذكره عن أبي جميلة البصري، قال:


كنت مع يونس ببغداد فبينا أنا أمشي معه في السوق إذ فتح صاحب الفقاع فقاعه فأصاب ثوب يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس فقلت له: ألا تصلي يا أبا محمد فقال:


ليس أريد أن اصلي حتى أرجع إلى البيت فأغسل هذا الخمر من ثوبي، قال: فقلت له:

التالي ص 430/564 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...