محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 433 من 1339
صفحة
____________
(1) هذا إذا كان المعتق على صيغة الفاعل رجلا. أما إذا كانت امرأة فالظاهر من العلة المذكورة ان يعتق بكل عضو منها عضوا منه من النار وفى صورة العكس ينعتق بكل عضو منه عضوان بمعنى تضاعف الاجر وقد مضى في المجلد الاول ص 453 باب مولد امير المؤمنين (عليه السلام) ان فاطمه بنت اسد قالت لرسول الله (صلى الله عليه وآله): انى اريد أن اعتق جاريتى هذه فقال لها إن فعلت اعتق الله بكل عضو منها عضوا منك من النار. (*)
الصفحة 181
(باب)
* (عتق الصغير والشيخ الكبير وأهل الزمانات) *
(11182 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) وسألته عن الرجل يعتق غلاما صغيرا أو شيخا كبيرا أو من به زمانة ومن لا حيلة له؟ فقال: من أعتق مملوكا لا حيلة له فإن عليه أن يعوله حتى يستغني عنه وكذلك كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يفعل إذا أعتق الصغار ومن لا حيلة له.