محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 442 من 1339
صفحة
____________
(1) في بعض النسخ (أوصى في صحة أوفى مرض). (*)
الصفحة 185
سيده فإن المدبر حر إذا مات سيده وهو من الثلث إنما هو بمنزلة رجل أوصى بوصية ثم بدا له بعد فغيرها من قبل موته وإن هو تركهالم يغيرها حتى يموت أخذ بها.
(11203 8) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن بريد ابن معاوية العجلي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل دبر مملوكا له تاجرا موسرا فاشترى المدبر جارية بأمر مولاه فولدت منه أولادا ثم إن المدبر مات قبل سيده قال:
فقال: أرى أن جميع ما ترك المدبر من مال أو متاع فهو للذي دبره، وأرى أن أم ولده للذي دبره، وأرى أن ولدها مدبرون كهيئة أبيهم فإذا مات الذي دبر أباهم فهم أحرار.