محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 451 من 1339
صفحة
(11220 15) محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كاتب مملوكه فقال بعد ما كاتبه: هب لي بعضا واعجل لك ما كان مكاتبتي أيحل ذلك؟ قال: إذا كان هبة فلا بأس وإن قال: حط عني واعجل لك فلايصلح.
(11221 16) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال في مكاتبة يطؤها ملاها فتحمل، قال: يرد عليها مهر مثلها وتسعى في قيمتها، فإن عجزت فهي من امهات الاولاد.
الصفحة 189
(11222 17) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: في قول الله عزوجل: " فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " قال: تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريد أن تنقصه منها ولا تزيد فوق ما في نفسك، فقلت: كم؟ فقال: وضع أبوجعفر (عليه السلام) من مملوكه ألفا من ستة آلاف.