محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 455 من 1339
صفحة
قال: فقال: هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله، قلت: فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه أيلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه؟ قال: فقال: لا يجوز ذلك ولا يرث عبد حرا.
(11228 2) ابن محبوب، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا كاتب الرجل مملوكه وأعتقه وهو يعلم أن له مالا ولم يكن استثنى السيد المال حين أعتقه فهو للعبد.
(11229 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل أعتق عبدا له وله مال لمن مال العبد؟ قال: إن كان علم أن له مالا تبعه ماله وإلا فهو للمعتق.
(11230 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن حمران، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أعتق عبد ا له وللعبد مال لمن المال؟ فقال: إن كان