محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 459 من 1339
صفحة
(11239 4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل اشترى جارية يطأها فولدت له ولدا فمات ولدها فقال: إن شاؤا
____________
(1) قوله (عليه السلام): " أمة " أى ليس محض الاستيلاد وسببا لعدم جواز البيع بل بتاع في بعض الصور كما لو مات ولدها او في ثمن رقبتها وغير ذلك من المستثنيات وهو رد على العامة حيث منعوا من بيعها مطلقا واما كونها موروثة فيصح مع وجود الولد أيضا فانها تجعل في نصيب ولدها ثم تعتق. وقوله (عليه السلام): " حدها حد الامة " يحتمل وجهين احدهما أن يكون المعنى حكمها في سائر الامور حكم الامة تأكيدا لما سبق. وثانيهما انها إذا فعلت مات يوجب الحد فحكمها فيه تحكم الامة (آت)