محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 46 من 564
صفحة
____________
(1) يعنى أن الرجل أحق بالولد مع الطلاق والنزاع إلا في الصورة المذكورة وفى مدة الرضاع كما يدل عليه سياق الكلام وإن لم يكن هناك تنازع وتشاجر فالام أحق به إلى سبع سنين مالم تتزوج كما يدل عليه الاخبار الاتية لان هذه المدة مدة التربية البدنية وزمان اللعب والدعة والامهات احق بهم في ذلك ويدل أيضا عليه الاخبار الاتية في باب التأديب حيث قيل فيها دع ابنك سبع سنين وألزمه نفسك سبعاوفى خبر آخر يربى سبعا ويؤدب سبعا فان التربية إنما تكون للام والتأديب للاب وبهذا يجمع بين الاخبار المختلفة بحسب الظاهر في هذا الباب. (في)
(2) انما قال بالسوية لان لكل منهما في تلك المدة حقا من وجه كما علمت فصارا كانهما متساويان فيه وأما حقية الاب بعد الفطام محمول على صورة النزاع كما دريت (في) (*)
الصفحة 46
منك إن تزوجت فقال: ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها وإن تزوجت حتى يعتق، هي أحق بولدها منه مادام مملوكا فإذا أعتق فهو أحق بهم منها.
(باب النشوء) (1)
(110618) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي محمد المدائني، عن عائذ بن حبيب بياع الهروي، عن عيسى بن زيد رفعه إلى أبي عبدالله - (عليه السلام) قال: يثغر الغلام (2)
لسبع سنين ويؤمر بالصلاة لتسع ويفرق بينهم في المضاجع لعشر ويحتلم لاربع عشرة سنة ومنتهى طوله لا ثنتى وعشرين سنة ومنتهى عقله لثمان وعشرين سنة إلا التجارب.
(210619) محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن علي بن الحسين (بن الحسن) الضرير، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام):
يشب الصبي كل سنة أربع أصابع بأصابع نفسه.
(310620) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السلام) قال: الغلام لا يلقح حتى يتفلك (3) ثدياه وتسطع ريح إبطيه.