الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 461 من 1339

صفحة

(11240 5) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أو قال لابي إبراهيم (عليه السلام): أسألك فقال:


سل، فقلت: لم باع أمير المؤمنين (عليه السلام) امهات الاولاد؟ قال: في فكاك رقابهن، قلت: وكيف ذلك؟ فقال: أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدى عنها اخذ ولدها منها وبيعت فادي ثمنها، قلت: فيبعن فيما سوى ذلك من أبواب الدين ووجوهه؟ قال: لا.


(11241 6) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، وغيره، عن يونس في ام ولد ليس لها ولد مات ولدها وما ت عنها صاحبها ولم يعتقها هل يحل لاحد تزويجها؟

التالي ص 461/1339 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...