الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 467 من 569

صفحة
(12537 10) عنه، عن أبيه، عن القاسم بن عروة، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)


____________


(1) فرعون موسى غير فرعون يوسف على ما استفيد من السير.

(2) القسى هى ثياب من كتان مخلوط بحرير يؤتى بها من مصر نسبت إلى قرية على شاطئ البحر قريبا من تنيس يقال لها القس بفتح القاف (النهاية)

(3) فيه أنه نهى عن ميثرة الارجوان، الميثرة بالكسر غير مهموزة: شئ يحشى بقطن او صوف ويجعله الراكب تحته واصله الواو والميم زائدة والجمع مياثرو مواثر والارجون صبغ احمر ولعل النهى عنها لما فيها من الرعونة اعنى الحمق وعن ابى عبيدة واما المياثر الحمراء التى جاء فيها النهى فانها كانت من مراكب العجم من ديباج او حرير واطلاق اللفظ يأباه. (مجمع البحرين) (*)

الصفحة 455


قال: لا بأس بلباس القز إذا كان سداه أو لحمته مع القطن أو كتان.


(12538 11) عنه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سأل الحسن بن قياما أبا الحسن (عليه السلام) عن الثوب الملحم بالقز والقطن والقز أكثر من النصف أيصلى فيه؟ قال: لا بأس وقد كان لابي الحسن (عليه السلام) منه جباب كذلك.


(12539 12) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة وأما في الحر والبرد فلا بأس.


(12540 13) علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن أبي الحسن الاحمسي، عن أبي عبداله (عليه السلام) قال: سأله أبوسعيد عن الخميصة (1) وأنا عنده سداها الابريسم أيلبسها وكان وجد البرد؟ فأمره أن يلبسها.


(12541 14) حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الثوب يكون فيه الحرير، فقال: إن كان فيه خلط فلا بأس.


(باب)


* (تشمير الثياب) * (2)

التالي ص 467/569 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...