الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 48 من 141

صفحة
[صفحة 3]
(11154 3) عدة من أصحابنا، عن أحمدبن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج امرأة مملوكة ثم طلقها (3)


ثم اشتراها بعد هل تحل له؟ قال: لا، حتى تنكح زوجا غيره.


(11155 4) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان،


____________


(1) الاية المحللة قوله تعالى: " أو ما ملكت أيمانكم " والاية المحرمة: " فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره " بانضمام ماظهر من السنة ان الاثنتين في الامة في حكم الثالث في الحرة قاله المجلسى رحمه الله: ثم قال: لا يبعد الجمع بين الاخبار بحمل اخبار النهى على الكراهة كما يؤمى إليه هذا الخبر.

(2) لعل المعنى كونها وقت الطلاق عبدالا وقت الشراء. (آت)

(3) اى تطليقتين. (آت) (*)

الصفحة 174


عن بريد العجلي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: في رجل تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم اشتراها بعد؟ قال: لا يصلح له أن ينكحها حتى تتزوج زوجا غيره وحتى يدخل بها في مثل ما خرجت منه.


(باب المرتد)


(11156 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جيمعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي قال:


سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد رسول الله (صلى الله عليه وآله) نبوته وكذبه فإن دمه مباح لمن سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه يوم ارتد، ويقسم ماله على ورثته تعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها وعلى الامام أن يقتله إن أتوه به ولا يستتيبه (1).


(11157 2) وعنه، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المرتد فقال:


من رغب عن الاسلام وكفر بما انزل على محمد (صلى الله عليه وآله) بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته، ويقسم ما ترك على ولده.


(باب)


* (طلاق اهل الذمة وعدتهم في الطلاق والموت اذا اسلمت المرأة) *


(11158 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها هل عليها عدة مثل عدة المسلمة؟ فقال: لا، لان أهل الكتاب مماليك للامام، ألا ترى أنهم يؤدونهم الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى مولاه، قال: ومن أسلم منهم فهو حر تطرح عنه


____________


(1) يدل على عدم قبول توبة المرتد الفطرى عند الناس كما هو مذهب الاصحاب وعلى أنه يجوز قتله لكل من سمع منه كما هو مذهب جماعة. (آت) (*)

الصفحة 175


الجزية، قلت: فماعدتها إن أراد المسلم أن يتزوجها؟ قال: عدتها عدة الامة حيضتان أو خمسة وأربعون يوما قبل أن تسلم، قال: قلت له: فإن أسلمت بعد ما طلقها؟ فقال: إذا أسلمت بعد ما طلقها فإن عدتها عدة المسلة، فلت: فإن مات عنها وهي نصرانية وهو نصراني فأراد رجل من المسلمين أن يتزوجها؟ قال: لا يتزوجها المسلم حتى تعتد من النصراني أربعة أشهر وعشراعدة المسلمة المتوفي عنها زوجها (1)، قلت له: كيف جعلت عدتها إذا طلقت عدة الامة وجعلت عدتها إذا مات عنها زوجها عدة الحرة المسلمة؟


وأنت تذكر أنهم مماليك الامام؟ فقال: ليس عدتها في الطلاق مثل عدتها إذا توفي عنها زوجها ثم قال: إن الامة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العده إلا أن الحرة تحد والامة لا تحد (2).


(11159 2) على بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس قال: عدة العلجة (3) إذا أسملت عدة المطلقة إذا أرادت ان تتزوج غيره.


(11160 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن يعقوب السراج قال:


سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن نصرانية مات عنها زوجها وهو نصراني ما عدتها؟ قال:


عدة الحرة المسلمة أربعة أشهر وعشر.


____________


(1) لا يخفى أن المشهور بين الصحاب مساواة عدة الذمية مع الحرة المسلمة في الطلاق و الوفاة واما في الطلاق فصدر الحديث يدل على خلافه واما في الوفاة استدلوا بآخر الحديث و هذا لا يستقيم الا بارجاع الضميرين في كلام الامام إلى الامة وبثبوت عدة الامة في الوفاة مطالقا اربعة اشهر وعشر والظاهر ان الضمير ين راجعان إلى الذمية كالضائر قبلهما ويؤيده اعتراض زرارة على الامام فأجاب الا بان عدة الذمية في الوفاة ليس مثل حدتها في الطلاق لانها في الطلاق مثل الامة في الوفاة مثل الحرة المسلمة وهذا يدل أيضا على أن عدة الامة في الوفاة نصف المسلمة الحرة. (كذا في هامش الوافى)

(2) قال في المسالك: المشهور أن عدة الذمية الحرة في الطلاق والوفاة كعدة المسلمة الحرة لعموم الادلة وصحيحة يعقوب السراج ولكن ورد في رواية زرارة ما يدل على أنها كالامة ونقل العلامة عن بعض الاصحاب ولم يعلم قائله انتهى. وقال العلامة المجلسى: لا يخفى عدم المنافاة بين الخبرين فتعين العمل بخبر زرارة.

(3) اى الذمية. (*)

الصفحة 176


(411161) وبإسناده، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن حمران، عن أبي جعفر (عليه السلام) في ام ولد لنصراني أسلمت أيتزوجها المسلم؟ قال: نعم، وعدتها من النصراني إذا أسلمت عدة الحرة المطلقة ثلاثة أشهر أوثلاثة قروء، فإذا انقضت عدتها فليتزوجها إن شاءت.


تم كتاب الطلاق من الكافي تصنيف محمد بن يعقوب الكليني تغمده الله تعالى برحمته الواسعة والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين وسلم تسليما كثيرا دائما.


ويتلوه إن شاء الله كتاب العتق والتدبير والكتابة


الصفحة 177


كتاب

العتق والتدبير والكتابة


بسم الله الرحمن الرحيم


(باب)


* (مالا يجوز ملكه من القرابات)


(11162 1) (أبوجعفر محمد بن يعقوب الكلينى قال:) حدثنا محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر الاول (عليه السلام) قال: إذا ملك الرجل والديه أو اخته أو خالته أو عمته عتقوا عليه ويملك ابن أخيه وعمه ويملك أخاه وعمه وخاله من الرضاعة (1).


(11163 2) وبإسناده عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لايملك الرجل والده ولا والدته ولا عمته وخالته ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال.


(11164 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن أسد بن أبي العلاء، عن أبي حمزة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة ما تملك من قرابتها؟ قال: كل أحد إلا خمسة أباها وامها وابنها وابنتها وزوجها.


(11165 4) محمدبن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا ملك الرجل والديه أو اخته أو عمته أو خالته عتقوا


____________


(1) اختلف الاصحاب تبعا لا ختلاف الروايات في ان من ملك من الرضاع من ينعتق عليه لو كان بالنسب هل ينعتق ام لا، فذهب الشيخ واتباعه وأكثر المتأخر ين غير ابن ادريس إلى الانعتاق وذهب المفيد وابن أبى عقيل وسلار وابن ادريس إلى عدم الانعتاق. (آت) (*)

الصفحة 178


ويملك ابن أخيه وعمه وخاله ويملك أخاه وعمه وخاله ومن الرضاعة.


(11166 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، وابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال في امرأة أرضعت ابن جاريتها، قال: تعتقه.


(11167 6) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يتخذ أباه أو امه أو أخاه أو اخته عبيدا، فقال: أما الاخت فقد عتقت حين يملكها وأما الاخ فيسترقه وأما الابوان فقد عتقا حين يملكهما.


(11168) قال: وسألته عن المرأة ترضع عبدها أتتخذه عبدا؟ قال: تعتقه وهي كارهة.


(11169 7) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عما يملك الرجل من ذوي قرابته، قال: لا يملك والده ولا والدته ولا اخته ولا ابنة أخيه ولا ابنة اخته ولا عمته ولا خالته، ويملك ويملك ماسوى ذلك من الرجال من ذوي قرابته ولا يملك امه من الرضاعة.


(باب)


* (أنه لا يكون عتق الاما اريد به وجه الله عزوجل) *


(11170 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، وحماد، و ابن اذينة، وابن بكير، وغير واحد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: لا عتق إلا ما اريد به وجه الله عزوجل.


(11171 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا عتق إلا ما طلب به وجه الله عزوجل.


الصفحة 179


(باب)


* (انه لا عتق الا بعد ملك) *


(11172 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك.


(11173 2) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن الاصم، عن مسمع أبي سيار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا عتق إلا بعد ملك.


(باب)


* (الشرط في العتق) *


(11174 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، أو قال: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن عبدالرحمن، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أوصى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: إن أبا نيزر ورباحا وجبيرا عتقوا على أن يعملوا في المال خمس سنين.


(11175 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، أو قال: عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أعتق جاريته وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته ألهم أن يستخدموها؟ قال: لا.


(11176 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، ومحمد بن أبي حمزة، عن إسحاق بن عمار، وغيره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته ويشترط عليه إن هو أغارها أن يرده في الرق، قال:


له شرطه.


(11177 4) محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يقول لعبده: اعتقتك على أن ازوجك


الصفحة 180


ابنتي فإن تزوجت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك وزوجه فتسرى أو تزوج، قال: لمولاه عليه شرطه الاول.


(باب)


* (ثواب العتق وفضله والرغبة فيه) *


(11178 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، ومعاوية ابن عمار، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: في الرجل يعتق المملوك قال: إن الله عزوجل يعتق بكل عضو منه عضوا من النار، قال: ويستحب للرجل أن يتقرب (إلى الله) عشية عرفة ويوم عرفة بالعتق والصدقة.


(11179 2) علي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبدالله، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله.


(صلى الله عليه وآله): من أعتق مسلمأ اعتق الله عزوجل بكل عضو منة عضوا من النار.


(11180 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم، بن أبي البلاد، عن أبيه رفعه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أعتق مؤمنا أعتق الله عزوجل بكل عضو منه عضوا من النار، فإن كانت انثى أعتق الله عزوجل بكل عضوين منها عضوا منه من النار لان المرأة بنصف الرجل (1).


(411181) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن بشير النبال قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: من أعتق نسمة صالحة لوجه الله عزوجل كفر الله عنه مكان كل عضو منه عضوا من النار.


____________


التالي ص 48/141 — الأصلية 3 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...