الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 484 من 564

صفحة
إنه كان أبي (عليه السلام) ليحلي ولده ونساءه بالذهب والفضة فلا بأس به.


(12655 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن حلية النساء بالذهب والفضة فقال: لا بأس.


(412656) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان نعل سيف رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقائمته فضة وكان بين ذلك حلق من فضة لبست درع رسول الله (صلى الله عليه وآله) فكنت أسحبها وفيها ثلاث حلقات فضة من يديها وثنتان من خلفها.


(12657 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس بتحلية السيف بأس بالذهب والفضة.


(12658 6) الحسين به محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن المثنى، عن حاتم بن إسماعيل عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن حلية سيف رسول الله (صلى الله عليه وآله) كانت فضة كلها قائمته وقباعه.


(12659 7) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود ابن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضة بأس.


(12660 8) حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لم تزل النساء يلبسن الحلى.

التالي ص 484/564 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...