الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 487 من 1339

صفحة

____________


(1) المراد باخر الحديث انكم ترون ان الصيد إذا اقتلته الجارحة ولم تدركوا ذكاته فهو ميتة، وانما يصح ذلك الرأى في غير الكلب، وأماالكلب فمقتوله حلال وان لم تدرك ذكاته فلا ترون فيه ما ترون في غيره من الجوارح فالظرف متعلق بقوله ولا ترون: وفى بعض النسخ ما يرون على صيغة الغيبة يعنى المخالفين وعلى هذا يجوز أن يكون الظرف متعلقا بقوله يرون ايضا. (في) (*)






الصفحة 204


السبع جاء بعدما ذكاها فأكل منها بعضها أيؤكل البقية؟ قلت: نعم، قال: فإذا أجابوك إلى هذا فقل لهم: كيف تقولون: إذا ذكى ذلك وأكل منها لم تأكلوا وإذا ذكاها هذا وأكل أكلتم؟


(711282) أحمد بن محمد، عن محسن بن أحمد، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أرسل كلبه فأدر كه وقد قتل، قال: كل وإن أكل.

التالي ص 487/1339 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...