محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 522 من 1339
صفحة
(11360 16) محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن المبارك، عن صالح بن أعين، عن الوشاء، عن أيوب بن أعين عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له:
جعلت فداك: ما تقول في حية ابتلعت سمكة ثم طرحته وهي حية تضطرب أفآكلها؟
____________
(1) كلها أو بعضها فاشتبه الحى بالميت كما فهمه الاكثر. (آت)
(2) في النهاية الجد بالضم شاطئ النهر. وفى بعض النسخ الجذ باعجام الذل وهو في الاصل:
القطع ومنه الجذ بالضم لشاطئ، النهر لانه مقطوع عنه او لان الماء قطعه كما سمى ساحلا لان الماء يسحله (كذا في هامش المطبوع نقلا عن المغرب).
(3) حمله الشيخ في التهذيبين على ما إذا لم يتميز له ما مات في الماء مما لم يمت فيه واخرج منه فحينئذ جاز أكل الجميع فاما مع التمييز فلا يجوز أكل مامات فيه. والطافى هو الذى يموت في الماء فيطفو فوقه أى يعلو. (*)