محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 526 من 564
صفحة
أخرج إلي أبو الحسن (عليه السلام) مخزنة فيها مسك من عتيدة آبنوس (2) فيها بيوت كلها مما يتخذها النساء.
(12893 5) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن المطلب بن زياد، عن أبي بكر بن عبدالله الاشعري قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المسك هل يجوز اشتمامه فقال: إنا لنشمه.
(12894 6) عنه، عن يعقوب بن يزيد، عن عبدالله بن الفضل النوفلي قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن عمه إسحاق بن عبدالله، عن أبيه عبدالله بن الحارث قال: كانت لعلي بن الحسين (عليهما السلام) قارورة مسك في مسجده فإذا دخل للصلاة أخذ منه فتمسح به.
(12895 7) عنه، عن نوح بن شعيب، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: كان يرى وبيص المسك في مفرق رسول الله (صلى الله عليه وآله).
(12896 8) محمد بن يحيى، عن العمر كي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن المسك في الدهن أيصلح؟ قال: إني لاصنعه في الدهن ولا بأس، وروي أنه لا بأس بصنع المسك في الطعام.
____________
(1) الوبيص: البريق وقد وبص الشئ يبص وبيصا ومنه الحديث " رأيت وبيص الطيب في مفارق رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو محرم ". (النهاية)
(2) العتيدة: الحقة يكون فيها الطيب. ولعل المراد بأخر الحديث أن الاشياء التى كانت في بيوت تلك العتيدة كانت اشياء تتخذها النساء. (في) (*)
الصفحة 516
(باب الغالية) (1)
(112897) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إني اعامل التجار فأتهيأ للناس كراهة أن يروا بي خصاصة فأتخذ الغالية؟ فقال: يا إسحاق إن القليل من الغالية يجزئ وكثيرها سواء، من اتخذ من الغالية قليلا دائما أجزء ه ذلك، قال إسحاق: وأنا أشتري منها في السنة بعشرة دراهم فأكتفي بها وريحها ثابت طول الدهر.