الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 600 من 1339

صفحة

(11506 5) محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد (3)، عن بعض أصحابنا، عن علي بن حسان، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر (عليه السلام) في شاة شربت بولا ثم ذبحت قال: فقال: يغسل ما في جوفها، ثم لا بأس به وكذلك إذا اعتلفت


____________


" بقية الحاشية من الصفحة الماضية " والمبسوط: ان الجلالة هى التى يكون اكثر غذائها العذرة فلم يعتبر تمحض العذرة وقال المحقق: هذا التفسير صواب ان قلنا بكراهة الجلل وليس بصواب ان قلنا بالتحريم وألحق ابوالصلاح بالعذرة غيرها من النجاسات والاشهر الاول ثم اختلف الصحب في حكم الجلال فالاكثر على أنه محرم و


ذهب الشيخ في المبسوط وابن الجنيد إلى الكراهة، بل قال في المبسوط: انه مذهبنا شعرا بالاتفاق عليه. وقال في المسالك: لو قيل بالتفصيل كما قاله المحقق كان وجها. وقوله عيله السلام: " فاغسله " ظاهره وجوب الازالة ما ذهب اليه الشيخان وابن البراج والصدوق والمشهور بين المتأخرين الكراهة واستحباب الغسل (آت)

التالي ص 600/1339 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...