محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 607 من 1339
صفحة
الصفحة 254
انبئك بخلاف ما بينهما فاتي بكبد وطحال وتورين من ماء فقال (عليه السلام): شقوا الطحال من وسطه وشقوا الكبد من وسطه ثم أمر (عليه السلام) فمرسا (1) في الماء جميعا فا بيضت الكبد ولم ينقص شئ منه ولم يبيض الطحال وخرج ما فيه كله وصار دما كله حتى بقي جلد الطحال وعرقه فقال له: هذا خلاف ما بينهما هذا لحم وهذا دم.
(11516 3) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تؤكل من الشاة عشرة أشياء: الفرث والدم والطحال والنخاع والعلباء والغدد والقضيب والانثيان والحياء والمرارة (2).