الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 609 من 1339

صفحة





(باب)


* (ما يقطع من اليات الضأن وما يقطع من الصيد بنصفين) *



(11520 1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الكاهلي


____________


(1) مرس الشئ في الماء: انقاعه فيه وتليينه باليد. (2) العلباء: عصب العنق يأخذ إلى الكاهل وهما علباوان يمينا وشمالا وما بينهما منبت عرف الفرس. (النهاية) والحياء ممدودا: رحم الناقة. (الصحاح) (*)






الصفحة 255


قال: سأل رجل أبا عبدالله (عليه السلام) وأنا عنده يوما عن قطع أليات الغنم فقال: لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ثم قال (عليه السلام): إن في كتاب علي (عليه السلام) أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به.

التالي ص 609/1339 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...