الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 617 من 1339

صفحة

(2) لعل هذا كلام على سبيل التنزيل أو لرفع ما يتوهم فيه من سائر اسباب التحريم كعمل المجوس له ونحو ذلك (آت) وقال الفيض رحمه الله: لما استفرس (عليه السلام) من قتادة عدم قبوله ولا قابليته لمر الحق عدل معه عن الحق إلى الجدال بالتى هى أحسن وقال: فاشتر الجبن من أسواق المسلمين ولا تسأل عنه.


(3) المستفاد من هذا الحديث وعدة من اخبارها هذا الباب عدم تعدى نجاسة الميتة كما لا يخفى على المتأمل فيها ولا استبعاد فيه بعد ورود الاخبار من دون معارض صريح فان معنى النجاسة لا ينحصر في وجوب غسل الملاقى. (في) (*)






الصفحة 258


الانفحة ممافي آنية المجوس وأهل الكتاب لانهم لا يتوقون الميتة والخمر (1).

التالي ص 617/1339 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...