محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 623 من 1339
صفحة
(11537 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبي قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه.
____________
(1) في بعض النسخ (نهى أميرالمؤ منين (عليه السلام)).
(2) حمل على الكراهة والاغتلام: إشتهاء النكاح، وقال الفيروزآبادى: الغلمة بالضم: شهوة الضراب وقد غلم البعير بالكسير غلمة واغتمل إذا هاج من ذلك.
(3) قال المحقق في الشرائع: إذا اختلط الذكى بالميت وجب الامتناع منه حتى يعلم بعينه وهل يباع من يستحل الميتة قيل: نعم؟ وربما كان حسنا ان قصد بيع المذكى حسب وقال في المسالك: لا اشكال في وجوب الامتناع منه والقول ببيعه على مستحل الميتة للشيخ في النهاية وتبعه ابن حمزة والعلامة في المختلف ومال اليه المصنف مع قصده لبيع المذكى والمستند صحيحة الحلبى وحسنته ومنع ابن ادريس من بيعه والانتفاع به مطلقا لمخالفته لاصول المذهب والمصنف وجه الرواية بيع المذكى حسب ويشكل بكون المبيع مجهولا واجاب في المختلف بأنه ليس بيعا حقيقة بل هو استنقاذ مال الكافر من يده ويشكل بان مستحل الميتة أعم من يباح ماله، والاولى اما