محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 672 من 1339
صفحة
(عليه السلام): " هذا عطاؤ نافامانن أو أمسك بغير حساب " وقال لمحمد (صلى الله عليه وآله): " وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا " (2).
(11637 2) أحمد بن محمد، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: لا تجب الدعوة إلا في أربع: العرس والخرس والاياب والاعذار (3).
(11638 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الوليمة في أربع: العرس والخرس وهو المولود يعق عنه و
____________
(1) اى تجود فيه وفى اللغة تأنق في الامر إذا عمل بنيقة مقل تنوق.