محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 569 من 569
صفحة
الصفحة 554
فقال: كله مكروه إلا الكلب (1).
(213114) عنه، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن مسمع قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن التحريش بين البهائم فقال: أكره ذلك إلا الكلاب (2).
تم كتاب الدواجن من الكافي والحمد لله أولا وآخر ويتلوه كتاب الوصايا إن شاء الله.
____________
(1) التحريش: الاغراء ولعل المراد الكلب على الصيد لا تحريش الكلاب بعضها ببعض و إن احتمله. (آت)
(2) قال في هامش الوافى: يحتمل أن يكون المراد بالتحريش، تحريش كل بهيمة مع مثلها كالتحريش بين الاكباش والديوك، ويحتمل أن يكون المراد تحريشها مع غيرها كتحريش البقرة مع الاسد والظاهر كراهية التحريش مطلقا لانه لغو وعبث ينبغى للمؤمن اجتنابه بل اضرار بالحيوانات بغير مصلحة ومعرض لا تلاف المال فلا يبعد القول بالتحريم وان ورد في الاخبار بلفظ الكراهة لانا قد حققنا أن الكراهة في عرف الاخبار اعم من الحرمة، وقوله: " إلا الكلب " وهو كل سبع عقور وغلب على هذا النابح وأما استثناء جواز التحريش والمحارشة في الكلاب فلعل الوجه فيه التمرين والتعلم لاخذ الصيد وسائر المنافع المقصودة منها التى تتوقف على الاغراء والمكالبة و المطاردة مع أنها غير محرمة بالذات لاستخباثها وعدم ماليتها. (انتهى). (*)