الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 76 من 564

صفحة
____________


(1) كذا في جميع النسخ التى عندنا بلا عنوان. (*)

الصفحة 76


فعلت ذلك بها أنه لم يكن لي به حاجة (1).


(10737 2) عدة من إصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة، وعلي بن خالد، عن عبدالكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال:


هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وقال: الرجعة بالجماع وإلا فإنما هي واحدة.


(10738 3) محمد بن جعفر الرزاز، عن أيوب بن نوح، وأبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وحميد بن زياد، عن سماعة كلهم عن صفوان، عن ابن مسكان، عن إبي بصير قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال: هي التي تطلق ثم تراجع، ثم تطلق، ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها (2).


(10739 4) صفوان، عن موسى بن بكر، عن زراة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته تطليقة، ثم يراجعها بعد انقضاء عدتها فإذا طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإذا تزوجها غيره ولم يدخل بها وطلقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الاول حتى يذوق الآخر عسليتها.


(10740 5) صفوان، عن اين مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المطلقة التطليقة الثالثة لا تحل حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها.


(10741 6) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن علي بن الفضل الواسطي قال: كتبت إلى الرضا (عليه السلام) رجل طلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح وزجا غيره فتزوجها غلام لم يحتلم، قال: لا حتى يبلغ، فكتبت إليه ما حد البلوغ؟


فقال: ما أوجب على المؤمنين الحدود.

التالي ص 76/564 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...