محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 78 من 564
صفحة
الصفحة 78
فإنما هي عنده على طلاق مستأنف، قال (ابن سماعة): ذكر الحسين بن هاشم إنه سأل ابن بكير عنها فأجابه بهذا الجواب فقال له: سمعت في هذا شيئا؟ فقال: رواية رفاعة فقال:
إن رفاعة روى إذا دخل بينهما زوج، فقال، زوج وغير زوج عندي سواء فقلت: سمعت في هذا شيئا؟ فقال: لا هذا مما رزق الله عزوجل من الرأي، قال ابن سماعة: وليس نأخذ بقول ابن بكير فإن الرواية إذا كان بينهما زوج.
(10745 4) محمد بن أبي عبدالله، عن معاوية بن حكيم، عن عبدالله بن المغيرة قال: سألت عبدالله بن بكير، عن رجل طلق امرأته واحدة ثم تركها حتى بانت منه ثم تزوجها؟
قال: هي معه كما كانت في التزويج، قال قلت له: فإن رواية رفاعة إذا كان بينهما زوج فقال لي عبدالله: هذا زوج وهذا مما رزق الله من الرأي ومتى ما طلقها واحدة فبانت (منه) ثم تزوجها زوج آخر ثم طلقها زوجها فتزوجها الاول فهي عنده مستقبلة كما كانت، قال:
فقلت لعبدالله: هذا برواية من؟ فقال: هذا مما رزق الله، قال معاوية بن حكيم روى إصحابنا عن رفاعة بن موسى أن الزوج يهدم الطلاق الاول فإن تزوجها فهي عنده مستقبلة فقال أبوعبدالله (عليه السلام): يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين.
ورواية رفاعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) هو الذي احتج به ابن بكير.