محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 704 من 704
صفحة
(1213112) عنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الكلب السلوقي قال: إذا مسسته فاغسل يدك (2).
(باب)
* (التحريش بين البهائم) *
(13113 1) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان عن أبي العباس، عن أبي عبدالله صلوات الله وسلامه عليه قال: سألته عن التحريش بين البهائم
____________
(1) القاصية: الناحية.
(2) السلوق كصبور: قرية باليمن ينسب إليه الكلاب والدروع وقد مضى في باب تزويق البيوت اخبار في الكلب. (في) (*)
الصفحة 554
فقال: كله مكروه إلا الكلب (1).
(213114) عنه، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن مسمع قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن التحريش بين البهائم فقال: أكره ذلك إلا الكلاب (2).
تم كتاب الدواجن من الكافي والحمد لله أولا وآخر ويتلوه كتاب الوصايا إن شاء الله.
____________
(1) التحريش: الاغراء ولعل المراد الكلب على الصيد لا تحريش الكلاب بعضها ببعض و إن احتمله. (آت)
(2) قال في هامش الوافى: يحتمل أن يكون المراد بالتحريش، تحريش كل بهيمة مع مثلها كالتحريش بين الاكباش والديوك، ويحتمل أن يكون المراد تحريشها مع غيرها كتحريش البقرة مع الاسد والظاهر كراهية التحريش مطلقا لانه لغو وعبث ينبغى للمؤمن اجتنابه بل اضرار بالحيوانات بغير مصلحة ومعرض لا تلاف المال فلا يبعد القول بالتحريم وان ورد في الاخبار بلفظ الكراهة لانا قد حققنا أن الكراهة في عرف الاخبار اعم من الحرمة، وقوله: " إلا الكلب " وهو كل سبع عقور وغلب على هذا النابح وأما استثناء جواز التحريش والمحارشة في الكلاب فلعل الوجه فيه التمرين والتعلم لاخذ الصيد وسائر المنافع المقصودة منها التى تتوقف على الاغراء والمكالبة و المطاردة مع أنها غير محرمة بالذات لاستخباثها وعدم ماليتها. (انتهى). (*)